الشيخ الجواهري

603

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو اختلفا في العيب ] : المسألة ( الخامسة : إذا اختلفا في العيب ) فإن كان جليّاً كالعمى والجنون ونحوهما ممّا لم يحتج إلى إقامة بيّنة وإلى يمين نظر الحاكم فيه ، وحكم بمقتضى ما ظهر له . وإن كان خفيّاً ( فالقول قول منكره مع عدم البيّنة ) كغيره من الدعاوي التي لا يخفى عليك جريان حكمها من ردّ اليمين والنكول ونحوهما في المقام الذي هو أحد أفرادها ، واللَّه العالم . [ فسخ أحدهما بأحد العيوب قبل الدخول وبعد ] : المسألة ( السادسة : إذا فسخ الزوج ) أو الزوجة ( بأحد العيوب ) السابقة ( ف ) - لا يخلو إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده ، حيث يجوز للجهل بالحال . وعلى التقديرين إمّا أن يكون العيب متقدّماً على العقد أو متأخّراً عنه ، قبل الدخول أو بعده بناءً على تحقّق الخيار بذلك ، والفاسخ إمّا الزوج أو الزوجة ، وعلى كلّ تقدير إمّا أن يكون هناك مدلّس أم لا ، فالصور أربعة وعشرون صورة . وخلاصة الحكم فيها في فسخ الزوج أنّه ( إن كان قبل الدخول فلا مهر ) [ 1 ] ( وإن كان بعده فلها المسمّى ) بما استحلّ من فرجها [ 2 ] ؛ [ ل ] ( أنّه ) ي ( - ثبت بالوطء ثبوتاً مستقراً فلا يسقط بالفسخ ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 211 ، 212 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 21 : 208 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 211 ، ح 14 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 5 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 3 .